Maktabahكتب السنة
إبطال الحيل لابن بطة
ابن بطة (w. 387 H)
Mulai membaca98 halaman
الكتاب: إبطال الحيل المؤلف: عبيد الله ابن بَطَّة العكبري (٣٠٤ - ٣٨٧ هـ) المحقق: زهير الشاويش [ت ١٤٣٤ هـ] الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م عدد الصفحات: ٧١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- يوشك أن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خرابhlm. 5
- اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين سمعت هؤلاءhlm. 6
- من يرد الله به خيرا يفقهه في الدينhlm. 7
- من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال عبيد الله بن محمد شيخنا ﵁: ولهذا الفقيهhlm. 8
- إنما الفقيه من يخاف الله ﷿hlm. 9
- الفقيه من يخاف الله ﷿.hlm. 10
- ألا أخبركم بالفقيه، كل الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من مكر الله،hlm. 11
- كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلاhlm. 12
- إن الفقه ليس بكثرة السرد وسعة الهذر وكثرة الرواية، وإنما الفقه خشية الله عزhlm. 13
- قلت لسعد بن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهمhlm. 14
- إن كمال علم العالم ثلاثة: ترك طلب الدنيا بعلمه، ومحبة الانتفاع لمن يجلس إليه، ورأفتهhlm. 15
- لا يكون العالم عالما حتى تكون فيه ثلاث خصال: لا يحقر من دونه في العلم، ولا يحسد من فوقهhlm. 16
- سألت الحسن عن مسألة، فقال فيها، فقلت: يا أبا سعيد، يأبى عليك الفقهاء. فقال الحسن:hlm. 17
- الفقيه: المجتهد في العبادة، الزاهد في الدنيا، المقيم على سنة رسول الله صلى الله عليهhlm. 18
- من الفقيه؟ قال: الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير في دينه، المجتهد في العبادةhlm. 19
- ما رأيت فقيها قط يداري ولا يماري، إنما يفشي حكمته، فإن قبلت حمد الله، وإن ردت حمدhlm. 20
- الفقيه، العفيف، المتمسك بالسنة، أولئك أتباع الأنبياء في كل زمانhlm. 21
- الفقيه الذي يعد البلاء نعمة، والرخاء مصيبة، وأفقه منه من لم يجترئ على الله ﷿ فيhlm. 22
- يقال إن الفقيه كل الفقه من فقه في القرآن وعرف مكيدة الشيطانhlm. 23
- لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشدhlm. 24
- إن من فقه المرء ممشاه ومدخله ومجلسهhlm. 25
- إنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، وإنك لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في جنبhlm. 26
- إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخشية، إن قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت سكتhlm. 27
- إنا لنجالس الرجل فنرى أن به عيا وما به عي، وإنه لفقيه مسلم. قال وكيع: أسكتتهhlm. 28
- كنت أسأل الشعبي فيعرض عني ويجبهني بالمسألة. قال: فقلت: يا معشر العلماء. تزوون عناhlm. 29
- استفتى رجل الشعبي فقال: أيها العالم أفتني. فقال: إنما العالم من يخافhlm. 30
- وما يعقلها إلا العالمون﴾ [العنكبوت: ٤٣] فقال: العالم الذي عقل عن الله أمره فعمل بطاعةhlm. 31
- ليس العلم للمرء بكثرة الرواية ولكن العلم الخشيةhlm. 32
- خرجنا مع سفيان بن عيينة إلى منى في جماعة فيهم أبو مسلم المستملي، فقال سفيان في بعض ماhlm. 33
- سئل عبد الله بن المبارك: هل للعلماء علامة يعرفون بها؟ قال: علامة العالم من عمل بعلمه،hlm. 34
- كيف يعرف العالم الصادق؟ فقال: الذي يزهد الدنيا، ويعقل أمر آخرته. فقال: نعم كذا نريد أنhlm. 35
- لا نثق للناس بعمل عامل لا يعلم، ولا نرضى لهم بعلم عالم لا يعملhlm. 36
- من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وحب الدنيا رأس كل خطيئة وأنا أستغفر الله من اعتذاريhlm. 37
- كان الرجل إذا طلب بابا من العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهدهhlm. 38
- ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله ﷿hlm. 39
- العلم إذا لم ينفع ضرhlm. 40
- لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه - يعني للفتوى - حتى يكون فيه خمس خصال: أما أولاها: فأن يكونhlm. 41
- لا يجوز أن ينصب نفسه للفتوى، ولا يجوز أن يستفتى إلا الموثوق في عفافه وعقله وصلاحه ودينهhlm. 42
- إذا كنت في زمان يرضى فيه بالقول دون الفعل، والعلم دون العمل، فاعلم بأنك في شر زمان بينhlm. 43
- لا يحل الخلع إلا أن تقول المرأة لزوجها: إني أكرهك وما أحبك. وقد خشيت أن آثم في جنبك ولاhlm. 44
- لا تحل الفدية ولا يتم الخلع حتى يكون الفساد من قبلها، ولم يكن يقول: لا تحل له حتى تقول:hlm. 45
- إذا قالت: لا أبر لك قسما، ولا أغتسل لك من جنابة، فحينئذ حل الخلعhlm. 46
- لا يصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأةhlm. 47
- لا يصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأةhlm. 48
- الخلع لا يكون إلا من قبل المرأة لأنها هي المطالبةhlm. 49
- متى يجوز الخلع بين الرجل والمرأة ومتى يطيب له أخذ الفدية منها؟ قال: إذا كرهته وعصت اللهhlm. 50
- ما أقام الزوجان على إقامة حدود الله بينهما فالخلع غير جائز، والفدية لاhlm. 51
- لا يجوز الخلع إلا من الناشزhlm. 52
- إذا كان من قبلها فلا بأس، وإذا كان من قبله فلا، ولا نعمى عينhlm. 53
- إذا كان من قبلها فلا بأس، وإذا كان من قبله فلاhlm. 54
- لا يجوز الخلع حتى يكون من قبل المرأة، وإذا كان من قبل الرجل لم يتمhlm. 55
- فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: ٢٢٩] قال: ذلك فيhlm. 56
- تردين إليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله ﷺ أن يأخذ ما ساق ولاhlm. 57
- ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون بآياته، خلعتك، راجعتك، طلقتك،hlm. 58
- ما بال أقوام يلعبون بحدود الله. طلقتك، راجعتك، طلقتك، راجعتك قال أبو عبد الله رحمهhlm. 59
- لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيلhlm. 60
- لعن الله اليهود، يحرمون شحم الغنم ويأكلون أثمانها قال أبو عبد الله: فرسول الله صلى اللهhlm. 61
- إن عمك عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان، فلم يجعل الله له مخرجا. قال: فإني أتزوجها بغيرhlm. 62
- أيما رجل ابتاع من رجل بيعا، فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما، ولا يحلhlm. 63
- لا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. يرويه ابن عجلان؟ قال أبو عبد الله: وفيhlm. 64
- كانت بنو إسرائيل تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فلما رأت ذلكhlm. 66
- هذه الحيل التي وضعها هؤلاء - أبو حنيفة وأصحابه - عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، أتواhlm. 67
- من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها، هل تجوز تلك الحيلة؟ قال: لا. نحن لا نرىhlm. 68
- إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها، فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه قال أبوhlm. 69
- ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾ [النحل: ٩١] قال: قال صالح: قال أبي: والحيل لاhlm. 70
- يحتالون لنقض سنن رسول الله ﷺhlm. 71
- لا يجوز شيء من الحيلhlm. 72
- وأنا أحتال لك حتى تفعل ولا تحنث. فقال له الفضيل: تعرف الرجل؟ قال: نعم. قال: ارجع واستثبتهhlm. 73
- من أفتى الناس بالحيلة فيما لا يجوز، يتأول الرأي والهوى بلا كتاب ولا سنة، فهذا منhlm. 74
- أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. حدثنا القاضيhlm. 78
- للمختلعة طلاق ما كانت في العدة. قال بذلك عبد الله بن مسعود، وسعيد بن المسيب، وشريح،hlm. 79
- في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فطلقها قبل أن تدخل فبانت، ثم خطبهاhlm. 81
- إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدرhlm. 83
- رأيت أعلم الناس بالقضاء والفتوى أشدهم منه فرارا وأشدهم منه فرقا، وأعماهم عنه أشدهمhlm. 84
- يا ربيعة إني أرى الناس قد أحاطوا بك، فإذا سألك الرجل عن مسألة فلا تكن همتك أن تخلصه،hlm. 85
- سألت إبراهيم عن مسألة، فقال: ما وجدت من بلدك من تسأله غيريhlm. 86
- ما سألت إبراهيم عن شيء، قط إلا عرفت الكراهية في وجههhlm. 87
- لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يقول على الله ما لا يعلم. فقال مالك: هذا كلام شديد. ثمhlm. 88
- زباء ذات وبر، لا تنقاد ولا تنساق، لو سئل عنها أصحاب محمد ﷺ وعليهمhlm. 89
- زباء ذات وبر، أعيت السائق والقائد. لو ألقيت على أصحاب رسول الله ﷺhlm. 90
- من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنونhlm. 91
- والله إن الذي يفتي للناس في كل ما يسألونه لمجنون. قال الأعمش: قال لي الحكم: لو سمعت هذاhlm. 92
- من أفتى فتوى يعمي فيها فإثمها عليه. قال أبو عبد الله: فهذا عبد الله بن مسعود يحلف بالله:hlm. 93
- اليمين حنث أو مندمة. ولقد روي عن النبي ﷺ. مما يدل على صحة توحيد من آمنhlm. 94
- إن البلاء موكل بالقول، ما قال عبد قط لشيء: والله لا أفعله، إلا ترك الشيطان كل شيء منhlm. 95
- عن رجل حلف بالطلاق أنه لا بد أن يطأ امرأته الليلة، فوجدها حائضا؟ فقال: تطلق منه امرأتهhlm. 96