كتاب الاجتهاد ولواحقه › الشرح › كتاب الاجتهاد › الطرف الأول فيما يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد وفيه مسائل › المسألة الثانية عشرة › فصل
" فصل"
٢٦٦٢ - وَقَدْ يُقَالُ أَنَّ مَا يُعْتَدُّ … بِهِ مِنَ الْخِلَافِ إِذْ يُعَدُّ
٢٦٦٣ - يَرْجِعُ مَعْنَاهُ إِلَى الْوِفَاقِ … بِالْقَصْدِ لِلْمَشْرُوعِ بِالإِطْلَاقِ
٢٦٦٤ - وَصَارَ الاخْتِلَافُ فِي الْمَوَاقِعِ … فِيمَا يُؤَدِّيهِمْ لِقَصْدِ الشَّارعِ
[الشرح]
لا مشاحة فيها ولا ينبني على الخلاف فيها حكم فلا اعتبار بالخلاف فيها هذه عشرة أسباب لعدم الاعتداد بالخلاف يجب أن تكون على بال من المجتهد ليقيس عليها ما سواها فلا يتساهل فيؤدي ذلك إلى مخالفة الإجماع (^١).
"فصل"
"وبيان ذلك أن الشريعة راجعة إلى قول واحد كما تبين قبل هذا والاختلاف في مسائلها راجع إلى دورانها بين طرفين واضحين أيضا يتعارضان في أنظار المجتهدين وإلى خفاء بعض الأدلة وعدم الإطلاع عليه. أما هذا الثاني فليس في الحقيقة خلافا إذ لو فرضنا اطلاع المجتهد على ما خفي عليه لرجع عن قوله فلذلك ينقض لأجله قضاء القاضي. أما الأول فالتردد بين الطرفين تحر لقصد الشارع المستبهم بينهما من كل واحد من المجتهدين واتباع للدليل المرشد إلى تعرف قصده، وقد توافقوا في هذين القصدين توافقا لو ظهر معه
_________
(^١) الموافقات ٤/ ١٥٩.
Jilid 4 · hlm. cetak 115
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.