القسم الثاني: المقاصد: › القاعدة الأولى: قاعدة "الأمور بمقاصدها" › القواعد المندرجة تحت قاعدة (الأمور بمقاصدها) › ثانيا: قواعد في الأيمان › قاعدة هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض
-- القاعدة الثانية:
(هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض)؟
خلاف بين المذاهب في ذلك.
فعند المالكية والحنابلة: (أن الأيمان مبنية على النيات) إذا مبنى اليمين عندهم على نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالمًا، سواء كان موافقًا لظاهر اللفظ أم مخالفًا له.
وأما عند الحنفية والشافعية فإن الأيمان مبنية عندهم على الألفاظ إن أمكن استعمال اللفظ، وإلا فالأعراض، أي النيات.
فعندهم لو اغتاظ من إنسان فحلف أن لا يشتري له شيئًا بريال فاشتري له شيئًا بمائة ريال لم يحنث.
وكذلك لو حلف لا يبيعه بعشرة، فباعه بأحد عشر أو بتسعة، لم يحنث مع أن غرضه الزيادة، لكن لا حنث بلا لفظ عندهم، وأما عند المالكية والحنابلة فإن يحنث في ذلك كله.
Jilid 1 · hlm. cetak 156
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.