القسم الثاني: المقاصد: › القاعدة الكلية الكبرى السادسة "إعمال الكلام أولى من إهماله" › النوع الثاني: القواعد الكلية غير الكبرى › القاعدة الخامسة عشرة: قاعدة: "يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا" أو "الآمر لا يضمن بالأمر" › استثناءات
الآمر، إلا إذا قال الآمر: (احفر بابًا في حائطي هذا، أو كان ساكنًا في ذلك البيت، ثم ظهر أن الحائط ليس له فالضمان على الآمر) .
استثنى من هذه القاعدة مسائل:
إذا كان الآمر سلطانًا فإن أمره إكراه.
إذا كان الآمر أبًا فأمر ابنه بإتلاف مال لغيره، فالأب الآمر ضامن، أو غير الأب إذا كان المأمور صبيًا.
إذا كان الآمر سيدًا والمأمور عبدًا، فالضمان على السيد.
والضابط لذلك: أن كل ما لا يصح في الأمر فالضمان على المأمور لا الآمر، وكل موضع يصح فيه الأمر فيجب الضمان على الآمر.
Jilid 1 · hlm. cetak 379
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.