القسم الثاني: المقاصد: › القاعدة الكلية الكبرى السادسة "إعمال الكلام أولى من إهماله" › النوع الثاني: القواعد الكلية غير الكبرى › القاعدة الثامنة عشرة: قاعدة "الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد" › أصل هذه القاعدة ودليلها ومعناها وشرحها
قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد):
أصل هذه القاعدة في قواعد الإمام الكرخي: (الأصل أنه إذا مضي بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص) .
دليل هذه القاعدة: الإجماع: حيث إن أبا بكر رضوان الله عليه قد حكم في مسائل خالفه بها عمر رضوان الله عليه، ولما تولى لم ينقض حكم أبي بكر.
معنى القاعدة:
(إذا اجتهد مجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية الاجتهادية وعمل باجتهاده، ثم بان له رأي آخر فعدل عن الأول في مسألة أخرى، فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده الأول) .
العلة في عدم نقض الاجتهاد:
أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول، وإنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم؛ لأنه لو نقض الأول بالثاني ونقض الثاني بغيره، لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل فيؤدي الأمر إلى أن لا تستقر الأحكام.
ما المقصود هنا بالاجتهاد الذي لا ينقض بمثله؟
يقصد به هنا الاجتهاد الذي مضى حكمه وتنفيذه ولكن يغير الحكم في
Jilid 1 · hlm. cetak 384
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.