المجلد الخامس (الفقه - الطهارة) › الفقه › الطهارة › باب فروض الوضوء وصفته › حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء
السؤال الثاني من الفتوى رقم ٦٦٣٤
جـ ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
الواجب مسح جميع الرأس في الوضوء لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (١) ولما أخرجه البخاري ومسلم عن
_________
(١) سورة المائدة الآية ٦
Jilid 5 · hlm. cetak 227
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.