٣ - الأول من كتاب الصلاة › ٢٦١ - باب الذي يخالف الإمام
• [٣٨٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الصَّلَاةِ إِتْمَامًا (^١) لَا يُجْزِيهِ دُونَهُ؟ قَالَ (^٢): الْوُضُوءُ لَا يَكْفِي مِنْهُ إِلَّا الْإِسْبَاغُ، وَمِنَ الْقِرَاءَةِ أُمُّ الْقُرْآنِ قَالَ: قُلْتُ: يَكْفِي إِذَا انْتَهَى إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [٣٨٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ لِلصَّلَاةِ وَقْتًا كَوَقْتِ الْحَجِّ.
• [٣٨٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: إِن الصَّلَاةَ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ (^٣) طُهُورٌ، وَثُلُثٌ (^٣) رُكُوعٌ، وَثُلُث (^٣) سُجُودٌ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ قُبِلْنَ مِنْهُ، وَمَنْ نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ مِنْ نَفْسِهِ.
• [٣٨٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرَنَا الثوْرِيُّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ كَعْبِ مِثْلَ هَذَا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ قُبِلْنَ مِنْهُ وَمَا سِوَاهُنَّ *، وَمَنْ ضَيَّعَهُنَّ رُدِدْنَ عَلَيْهِ وَمَا سِوَاهُنَّ.
• [٣٨٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ: الصَّلَاةُ مِكْيَالٌ؟ مَنْ أَوْفَى أُوفِيَ لَهُ، وَمنْ طَففَ (^٤) فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لِلْمُطَفِّفِينَ.
° [٣٨٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النبِيُّ - ﷺ -: "مَا يُوَّمنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ".
_________
(^١) في (ر): "إتمام".
(^٢) بعده في (ر): "قال".
(^٣) في الأصل: "ثلاث"، والمثبت من النسخة (ك)، (ر).
* [ر/٤٠٩].
• [٣٨٧٦] [شيبة: ٢٩٩٦].
(^٤) تطفيف الصلاة: نقصها وعدم إتمام أركانها. (انظر: اللسان، مادة: طفف).
° [٣٨٧٧] [التحفة: م ت س ق ١٤٣٦٢، م ١٤٣٦٣، خ م د ١٤٣٨٠] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٩٧٦٦] [شيبة: ٧٢٢٣، ٧٢٢٤].
Jilid 3 · hlm. cetak 97
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.