٣ - الأول من كتاب الصلاة › ٣٦١ - باب المرأة تؤم النساء
• [٥٢٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ، وَلكنْ تُحَاذِي بِهِنُّ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَالتَّطَوُّعِ، قُلْتُ: وإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُنَّ صَفَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؟ قَالَ: وَأَنْ تَقُومَ وَسْطَهُنَّ (^١).
• [٥٢٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ وَعَطَاءٍ قَالَا: تَؤُمُّ (^٢) الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ، وَالتَّطَوُّعِ تَقُومُ وَسْطَهُنَّ.
• [٥٢٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ حُجَيْرَةَ بِنْتِ حُصَيْنٍ قَالَتْ: أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَتْ بَيْنَنَا.
• [٥٢٢٨] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ (^٣) فِي وَسْطِهِنَّ.
• [٥٢٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاء فِي رَمَضَانَ، تَقُومُ فِي (^٤) وَسْطِهِنَّ.
• [٥٢٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي رَمَضَانَ وَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
• [٥٢٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبِ النَّهْدِيِّ، عَنْ رِيطَةَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْهُنَّ، وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ.
_________
(^١) في الأصل، (ن): "أوسطهن"، والمثبت هو الأليق بالسياق.
(^٢) في الأصل: "تأم"، والتصويب من (ن).
(^٣) ليس في الأصل، والمثبت (ك)، (ن). ينظر: "المحلى" لابن حزم (٢/ ١٦٨) معزوا لعبد الرزاق، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٥٤٢٤) من طريق إبراهيم بن محمد، به.
(^٤) ليس في (ن).
Jilid 3 · hlm. cetak 410
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.