٨ - كتاب الزكاة › ٢ - باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة؟
قَالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيرُ حَدِيثِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ *، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةَ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَأَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَةُ مَخَاضٍ، يَعْنِي (^١) حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسِينَ، ثُمَّ فِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ، فَإِذَا زَادَتِ اسْتَأْنَفْتَ الْفَرَائِضَ كَمَا اسْتَأْنَفْتَ فِي أَوَّلِهَا.
° [٧٠١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ - أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ - قَالَ: لَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ (^٢)، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ".
• [٧٠١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْجَذَعُ، يَعْنِي الَّذِي يُعْزَلُ عَنْ أُمِّهِ.
• [٧٠١٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ سَاعِيًا، فَرَآهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ (^٣): أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟! قَالَ: وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّا (^٤) نَظْلِمُهُمْ؟! قَالَ: يَقُولُونَ مَاذَا؟ قَالَ (^٥): يَقُولُونَ: أَتُحْسَبُ
* [ن/ ١٢٥ أ].
(^١) ليس في (ن).
(^٢) في (ن): "متفرق"، وفي حاشيتها منسوبًا لنسخة كالمثبت.
• [٧٠١٧] [شيبة: ١٠٠٧٩، ١٠٨٢١].
(^٣) ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، ويوافقه ما في "كنز العمال" (١٦٨٦٤)، معزوا إلى عبد الرزاق وغيره.
(^٤) في الأصل: "أنهم"، والتصويب من (ن)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(^٥) ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
Jilid 4 · hlm. cetak 323
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.