٨ - كتاب الزكاة › ٤ - باب ما لا يؤخذ من الصدقة
• [٧٠٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُخَمِّسُ (^١) مَالَ مَنْ غُيِّبَ مَالُهُ مِنَ الصدَقَةِ.
° [٧٠٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَدَّبَ (^٢) النَّاسَ (^٣) فِي الصَّدَقَةِ فَأُتيَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيفَةَ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَدْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ: "مَا يَنْقِمُ (^٤) ابْنُ جَمِيلٍ مِنَّا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَحَبَسَ أَدْرَاعَهُ (٣)، وَأَعْتُدَهُ (^٥) فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا عَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا".
• [٧٠٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَمُولَةُ (^٦) وَالْمُثِيرَةُ أَفِيهِمَا صدَقَةٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْنَا بِذَلِكَ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ كَذَلِكَ نَقُولُ لَا صَدَقَةَ فِي الْحَمُولَةِ، وَلَا الْمُثِيرَةِ، وَلَمْ يَأْثُرْهُ (^٧) عَنْ أَحَدٍ.
• [٧٠٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ.
_________
(^١) يخمس: يُقسِّمه خمسة أقسام بخلاف الغنيمة. (انظر: المرقاة) (٧/ ٥٧٤).
(^٢) الندب: الحث على الشيء والترغيب فيه. (انظر: المشارق) (٢/ ٧).
(^٣) ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
(^٤) النقمة: الإنكار. (انظر: اللسان، مادة: نقم).
(^٥) في (ن): "وأعبده".
• [٧٠٣٩] [شيبة: ١٠٠٥٦].
(^٦) الحمولة والحمالة: ما يحتمل عليه الناس من الدواب، سواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن كالركوبة، والجمع: حمائل. (انظر: النهاية، مادة: حمل).
(^٧) أثر الحديث: نقله، ورواه عن غيره. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أثر).
• [٧٠٤٠] [شيبة: ١٠٠٥٥].
Jilid 4 · hlm. cetak 332
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.