٨ - كتاب الزكاة › ١١ - باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل
عُمَرُ: فَنَأْخُذُ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً (^١)، وَلَا نَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا؟ خُذْ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا، قَالَ: فَضَرَبَ عَلَى الْخَيْلِ دِينَارًا دِينَارًا (^٢).
• [٧١٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ صَدَقَةِ الْحَيَوَانِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ، وَكَانَ لَا يَرَى بِالطَّعَامِ بَأْسًا.
• [٧١٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَمَّا بَيْعُ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَتُكْرَهُ، وَلَيْسَ بِرِبًا (^٣).
• [٧١٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَشْتَرِي صَدَقَتَكَ حَتَّى تُقْبَضَ مِنْكَ.
• [٧١٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ مَا أُظُنُّهُ * يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوا الصَّدَقَةَ حَتَّى تَعْتَقِلُوهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ لِطَاوُسٍ: زَعَمَ هَذَا - لإِبْرَاهِيمَ - أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَنَا أَنْ نَبِيعَ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُعْتَقَلَ، فَقَالَ طَاوُسٌ: وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ (^٤) - وَهُوَ فِي ظِلِّهِ: مَا يَحِلُّ لكمْ أَنْ تَبِيعُوهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ، وَلَا بَعْدَمَا تُعْتَقَلُ، مَا كُلِّفْتُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لكمْ فَاعْقِلُوهَا وَسَمُّوا.
• [٧١٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ مَنْ مَضى كَانُوا يَكْرَهُونَ
_________
(^١) ليس في الأصل، (ن)، واستدركناه من المصادر السابقة.
(^٢) في الأصل: "واحدة"، والمثبت من (ن)، والمصادر السابقة.
(^٣) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (ن).
• [٧١٠٧] [شيبة: ١٠٦١٢].
* [٢/ ٩٨ ب].
(^٤) قوله: "هذا البيت" في (ن): "هذه البنية"، ونسبه لنسخة، وفي الحاشية كالمثبت وصحح عليه.
• [٧١٠٨] [شيبة:١٠٦٠٣].
Jilid 4 · hlm. cetak 349
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.