° [٧١٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمَّا تَهَيَّأَ أَبُو بَكْرٍ أَوْ قَالَ: لَمَّا (^١) تَيَسَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ (^٢) أَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - *: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا (^٣) مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ (^٤) إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ (^٥) وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (^٦)، كَانُوا يُؤَدُّونَهَا (^٧) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا (^٨)، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ (^٩) شَرَحَ صدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
• [٧١٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا، أَوْ إِلَى الْأُمَرَاءِ عَلَيْهَا (^١٠) لَا بُدَّ؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَعُولُهُ (^١١) أَنْتَ فَلَا بَأْسَ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
_________
(^١) قوله: "قال: لما" ليس في الأصل.
(^٢) في الأصل، (ن): "بقتال"، والمثبت من الموضع التالي عند المصنف برقم (١٠٨٦٥) بنفس الإسناد.
* [٢/ ٩٩ ب].
(^٣) العصمة: المنعة والحماية. (انظر: النهاية، مادة: عصم).
(^٤) ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، والموضع التالي عند المصنف.
(^٥) بعده في الأصل، (ن): "والصلاة"، والصواب بدونه كما في الموضع التالي عند المصنف.
(^٦) في (ن): "عقالا"، وفي الحاشية كالمثبت منسويا لنسخة، ومصححا عليه.
(^٧) في (ن): "يؤدونه"، والمثبت من الموضع التالي عند المصنف.
(^٨) في (ن): "عليه"، والمثبت من حاشيتها منسوبا لنسخة ومصححا عليه، ومن الموضع التالي عند المصنف. ومن قوله: "حق المال" إلى هنا بدله في الأصل: "حق عليه عناقا"، والمثبت من (ن)، والموضع التالي عند المصنف.
(^٩) ليس في (ن).
(^١٠) ليس في (ن)، "الأموال" لابن سلام (١٨٠٨) من طريق ابن جريج، به.
(^١١) في الأصل، (ن): "تقوله"، والمثبت من "الأموال" لابن سلام هو الصواب.
Jilid 4 · hlm. cetak 355
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.