٨ - كتاب الزكاة › ٣٢ - باب صدقة العين
الْخَطَّابِ قَالَ لِلْعَبَّاسِ * لإِبَّانِ (^١) الزَّكَاةِ أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ، وَكَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَمَرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: قَدْ (^٢): أَدَّيْتُهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "صَدَقَ قَدْ أَدَّاهَا قَبْلُ".
• [٧٢٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْمَوْضِعَ لِزَكَاتِهِ فَيُعَجِّلُ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ.
• [٧٢٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ.
• [٧٢٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَلِمَ يُعَجِّلُ زَكَاتَهُ (^٣)؟ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ.
• [٧٢٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ.
• [٧٢٩٢] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأَيْلَةِ، قَالَ: قُلْتُ: بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ، قَالَ: فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا (^٥)، وَمِنْ أَهْلِ
_________
= "تهذيب التهذيب" (١٢/ ٨٤): "أبو خالد عن عدي بن ثابت، وعنه بن جريج، قلت يحتمل أن يكون هو الدالاني أو الواسطي، وقال الذهبي: لا يعرف"؛ فالله أعلم.
* [ن/ ١٤١ أ].
(^١) الإبان: الوقت. (انظر: النهاية، مادة: ابن).
(^٢) من (ن).
• [٧٢٨٨] [شيبة: ١٠١٩٦].
(^٣) قوله: "زكاته" من (ن).
(^٤) العين: المسكوك (المطبوع) من الذهب والفضة. (انظر: المشارق) (٢/ ١٠٧).
(^٥) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن). وينظر: "المحلى" لابن حزم (٤/ ١٨٠، ١٨١)، "الاستذكار" لابن عبد البر (٩/ ١٠٢)، معزوا فيهما للمصنف، به.
Jilid 4 · hlm. cetak 393
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.