١٢ - كتاب المناسك › ٢٠ - باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد
وَبِهِ أَخَذَ سُفْيَانُ، قَالَ: وَالَّذِينَ يُرَخِّصونَ فِيهِ يَقُولُونَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ لَا يَصْطَادُهُ فِي الْحَرَمِ، فَإِذَا جِيءَ بِهِ مِنَ الْحِلِّ أَكَلْتَ.
• [٨٥٩٢] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَإِنَّهُ يَصْطَادُ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ *، وإِذَا وَجَدَ الْمَيْتَةَ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْمَيْتَةِ، وَيَدَعُ الصَّيْدَ.
• [٨٥٩٣] عبد الرزاق، قَالَ: سُئِلَ الثَّوْرِيُّ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَلَحْمَ الصَّيْدِ، أَيُّهُ يَأْكُلُ؟ فَقَالَ: يَأْكُلُ الْخِنْزِيرَ، وَالْمَيْتَةَ.
° [٨٥٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - هَلْ يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ لَحْمَ الصَّيْدِ إِذَا ذُبحَ فِي الْحِلِّ؟ قَالَ: "نَعَمْ".
° [٨٥٩٥] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ (^١) فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ، قَالَ: فَرَأَيْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَذَكَرْتُ أَني لَمْ أكُنْ أَحْرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصطَدْتُهُ لَكَ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالأكلِ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ.
* [٣/ ٣ ب].
° [٨٥٩٤] [شيبة: ١٤٦٧٩].
° [٨٥٩٥] [التحفة: خ م س ١٢٠٩٩، م ١٢١٠١، خ م س ق ١٢١٠٩، خ م ت ١٢١٢٠، خ م دت س ١٢١٣١] [الإتحاف: مي خز جا عه طح حب قط حم ٤٠٥٧]، وسيأتي: (٨٥٩٦).
(^١) الحديبية: تقع على مسافة اثنين وعشرين كيلو مترا غرب مكة على طريق جدة، ولا تزال تعرف بهذا الاسم. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٩٧).
Jilid 5 · hlm. cetak 145
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.