كَانَ يَكْرَهُ قَرْنَ الطَّوَافِ، وَيَقُولُ: عَلَى كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَانِ (^١) وَكَانَ هُوَ لَا يَقْرِنُ بَيْنَ سَبْعَيْنِ.
• [٩٣٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أبْنِ طَاوُسٍ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لَا يَرَى بِقَرْنٍ الطَّوَافِ بَأْسًا، وَرُبَّمَا فَعَلَهُ.
• [٩٣٣٣] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِقَرْنِ الطَّوَافِ بَأْسًا، وَيُفْتِي بِهِ وَيَذْكُرُ أَنَّ طَاوُسًا، وَالْمِسْوَرَ بْنِ مَخْرَمَةَ كَانَا يَفْعَلَانِهِ، قَالَ: وَسَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ طَوَافِ الْأَسْبُعِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ رُكُوعٌ، حَتَّى يَرْكَعَ عَلَيْهِنَّ رُكُوعَهُنَّ بَعْدَمَا يَفْرَغُ مِنْهُنَّ، قَالَ (^٢): بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَعَنْ طَاوُسٍ وَمَا أَظُنُّ ذَلِكَ إِلَّا شَيْئًا بَلَغَهُمَا، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا بَلَغَكَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: قَالَ: وَمَا لِي لَوْ فَعَلْتُهُ؟ قَالَ: مَا أَظُنُّ بِذَلِكَ بَأْسًا لَوْ فَعَلْتُهُ.
• [٩٣٣٤] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: بَلَغَنِي عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ الْأَسْبُعَ لَا يَرْكَعُ بَيْنَهُنَّ.
• [٩٣٣٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، قَالَ: طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ صلَاةِ الْفِطْرِ، فَقَرَنَ ثَلَاثَةَ أَسْبُعٍ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ تَقْرِنُ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَا يُصلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ.
• [٩٣٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ فِي مَسْكَنِ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، فَكَانَتْ تَطُوفُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَإِذَا أَرَادَتِ الطَوَافَ أَمَرَتْ بِمَصَابِيحِ الْمَسْجِدِ، فَأُطْفِئَتْ جَمِيعًا، ثُمَّ طَافَتْ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ سَبْعٍ تَعَوَّذَتْ
_________
(^١) تصحف في الأصل إلى: "ركعلك"، والتصويب من "تغليق التعليق" لابن حجر (٣/ ٧٦) معزوا للمصنف.
• [٩٣٣٣] [شيبة: ١٥٠٢٥].
(^٢) قبله في الأصل: "و"، وهو سهو.
• [٩٣٣٥] [شيبة: ١٤٥٩٠].
Jilid 5 · hlm. cetak 279
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.