١٣ - كتاب الجهاد › ٥ - باب السهام للخيل
أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يُصِيبُ السَّرِيَّةَ مِنْ أَطْعِمَةِ الرُّومِ، قَالَ لَهُمْ: يَأْكُلُونَ وَيَرْجِعُونَ بِهِ إِلَى أَهْلِيهِمْ، فَإِنْ بَاعُوا مِنْهُ شَيْئًا فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ.
° [١٠١٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلًا فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - وَالْغَنَائِمُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ (^٢) - ﷺ -: أَعْطِنِي هَذِهِ لِكُبَّةِ غَزْلٍ أَشُدُّ بِهَا عَظْمَ رِجْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "أَمَّا نَصِيبِي مِنْهَا فَهُوَ لَكَ".
• [١٠١٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج *، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: لَا يَهَبُ الْأَمِيرُ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئَا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِدَلِيلٍ أَوْ رَاعٍ.
• [١٠١٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَنَسًا كَانَ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَأَصَابُوا سَبْيًا (^٣)، فَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ السَّبْيِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ، فَقَالَ أَنَسٌ: لَا، وَلَكِنِ اقْسِمْ وَأَعْطِنِي مِنَ الْخُمُسِ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: لَا، إِلَّا مِنْ جَمِيعِ الْغَنَائِمِ، فَأَبَى أَنَسٌ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ، وَأَبَى عُبَيْدُ اللَّهِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئًا.
• [١٠١٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ (^٥)، أَوْ عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ (^٦) الْأَقْمَرِ قَالَ: أَغَارَتِ
_________
(^١) الهبة والموهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. (انظر: النهاية، مادة: وهب).
(^٢) في الأصل: "النَّبِيّ"، والمثبت هو الصحيح.
* [٣/ ٤٥ ب].
(^٣) السَّبْي والسِّباء: الأسْر، والمراد ما وقع فيه من عبيد وإماء وغير ذلك. (انظر: اللسان، مادة: سبي).
(^٤) الإسهام: أن يُجعل له نصيب وحصة. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: سهم).
• [١٠١٤٥] [شيبة: ٣٣٨٦٥].
(^٥) في الأصل: "الأرقم"، وهو خطأ، والمثبت من "السنن" لسعيد بن منصور (٢/ ٣٢٧) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(^٦) ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
Jilid 5 · hlm. cetak 447
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.