١٦ - كتاب النكاح › ٤ - باب استئمار النساء في أبضاعهن
• [١١١١٦] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا، قَالَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، لَا وَكْسَ (^١)، وَلَا شَطَطَ (^٢).
• [١١١١٧] قال الْحَسَنُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ شُرَيْحٍ وإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [١١١١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفُوِّضَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَخَذَ بِصَدَاقِهَا، فَقِيلَ لَهُ: افْرِضْ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ، إِنَّمَا هُوَ مَا شَاءَ زَوْجُهَا، قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ يَتَحَلَّلُهَا بِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَأَصَابَهَا، ثُمَّ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا * صَدَاقَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا، قُلْتُ: فَمَاتَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ، وَمَا شَاءَ الْوَارِثُ.
• [١١١١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ (^٣) لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا.
° [١١١٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَسْتَأْمِرُ بَنَاتَهُ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ، قَالَ: يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ (^٦)
_________
(^١) الوكس: النقص. (انظر: النهاية، مادة: وكس).
(^٢) الشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق. (انظر: النهاية، مادة: شطط).
* [٣/ ١١٧ ب].
(^٣) الفرض: التقدير والوجوب. (انظر: النهاية، مادة: فرض).
(^٤) الاستئمار: طلب الأمر والمُشاورة (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أمر).
(^٥) الأبضاع: جمع البُضْع، ويطلق على عقد النكاح والجماع معًا، وعلى الفرج. (انظر: النهاية، مادة: بضع).
(^٦) الخدر: الستر، وهو الموضع الذي تُصان فيه المرأة. والجمع: خُدور. (انظر: جامع الأصول) (٦/ ١٥٢).
Jilid 6 · hlm. cetak 223
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.