١٧ - كتاب الطلاق › ٢٦٤ - باب عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها
عُتَيْبَةَ (^١) فِي الْأَمَةِ يُصيبُهَا سَيدُهَا، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ، قَالَ: إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ تَلِدْ لَهُ، فَأَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا، تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
• [١٣٨٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيضٍ.
وَعَمْرٌو قَالَهُ أَيْضًا.
• [١٣٨٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: فِي الْمُعْتَقَةِ عَنْ دَبْرٍ إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا، فَإِنْ لَمْ تَلِدْ (^٢) لَهُ، فَعِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا، أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
• [١٣٨٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: تَعْتَدَّ الْمُدَبَّرَةُ ثَلَاثَ حِيَضٍ.
• [١٣٨٢٩] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيضٍ، قَالَ: هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ.
وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ *.
• [١٣٨٣٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَةً.
• [١٣٨٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَمَعْمَرٍ، عَنْ
_________
(^١) تصحف في الأصل إلى: "عيينة" وهو خطأ، وينظر المصدر السابق.
(^٢) تصحف في الأصل إلى: "تلتد"، والتصويب من (س)، "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٣٠٤) من طريق المصنف، به.
(^٣) ليس في الأصل، ولا بد للسياق منه.
* [٤/ ٧١ أ].
* [س/٥١].
Jilid 7 · hlm. cetak 182
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.