١٧ - كتاب الطلاق › ٣١٨ - باب شهادة أربعة على امرأة عذراء بالزنا واختلافهم في الموضع
يَشْهَدُونَ قَالَ: يُجْلَدُونَ، وَيُجْلَدُ (^١) إِلَّا أَنْ يَأْتيَ بِأَرْبَعَةٍ، فَإِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ (^٢) فَشَهِدُوا جَمِيعًا أُقِيمَ الْحَدُّ (^٣).
• [١٤٣٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُضْرَبُونَ حَتَّى يَأْتيَ بِرَابِعٍ.
• [١٤٣٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ (^٤) امْرَأَةً لَهُ، وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ، فَشَهِدَا (^٥)، قَالَ: يُجْلَدَانِ (^٦) وَيُحَدُّ مَعَهُمَا لِأَنَّهُ أَعْقَبَ (^٧) بِشَهَادَةٍ تُخَالِفُ الْحَقَّ بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَن الزَّوْجَ قَدْ لَاعَنَ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ.
• [١٤٣٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ (^٩)، عَنِ الشَّعْبِي، فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَإِذَا هِيَ عَذْرَاءُ، فَقَالَ: أَضْرِبُهَا، وَعَلَيْهَا خَاتَمُ رَبِّهَا! فَتَرَكَهَا وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ (^١٠).
• [١٤٣٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا
_________
(^١) قوله: "يجلدون ويجلد" في (س): "يجلد ويجلدون".
(^٢) قوله: "جاء بأربعة" في (س): "جاءوا أربعة".
(^٣) ليس في (س).
(^٤) في الأصل: "قفا"، والمثبت من (س)، ومما تقدم: (١٤٢٩٢).
(^٥) في الأصل: "فشهدوا"، والمثبت من (س)، وكما تقدم عند المصنف.
(^٦) في (س): "فيحدان".
(^٧) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من الموضع السابق.
(^٨) قوله: "امرأة عذراء" في الأصل: "امرأتين"، والمثبت من (س).
(^٩) قوله: "عن مطرف" ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر: "سنن سعيد بن منصور" (٢/ ١٠٤)، "الجعديات" (ص ٣٦٠) عن مطرف، عن الشعبي، به.
(^١٠) في (س): "الجلد".
Jilid 7 · hlm. cetak 282
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.