١٧ - كتاب الطلاق › ٣٣٥ - باب الرجل يصيب الجارية من الغنائم
• [١٤٣٨٥] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَتَلِدُ مِنْ (^١) أَحَدِهِمَا، قَالَ: يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ بِجَهَالَتِهِ، وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ نَصِيبَهُ وَنِصْفَ ثَمَنِ وَلَدِهِ، قَالَ: وإِنْ كَانَتْ بَيْنَ (^٢) أَخَوَيْنِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا فَوَلَدَتْ، قَالَ: يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ، وَيَضْمَنُ لِأَخِيهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ مِنَ الْجَارِيَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ فِي وَلَدِهَا، لِأَنَّهُ يُعْتَقُ حِينَ يَمْلِكُهُ.
• [١٤٣٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي السَّرِيَّةِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَاءَ، قَالَ: هُوَ خَائِنٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا جَلْدَ وَلَا رَجْمَ وَلكنْ تَعْزِيرٌ.
• [١٤٣٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ.
• [١٤٣٨٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ * ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ (^٣) يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ بَاعَ، وإِنْ شَاءَ وَهَبَ، وإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.
• [١٤٣٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ، فَأَصَابَهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ مِائَةَ سَوْطٍ إِلَّا سَوْطًا.
• [١٤٣٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ الْغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً (^٤) إِلَّا سَوْطًا أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ.
_________
(^١) في الأصل: "عن"، والمثبت من (س).
(^٢) في الأصل: "من"، والمثبت من (س).
• [١٤٣٨٨] [شيبة: ١٧٥٨١، ١٧٥٨٢].
* [س/ ٧٨].
(^٣) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(^٤) قوله: "قبل أن تقسم، قال: يجلد مائة" وقع في الأصل: "قبل أن يجلد، قال: تقسم مائة"، والمثبت من (س).
Jilid 7 · hlm. cetak 303
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.