١٧ - كتاب الطلاق › ٣٥٨ - باب الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو بيت
• [١٤٥٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ؟ قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً (^٢)، فَإِنْ طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ قَبْلَ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ، جُلِدَ مِائَةً.
• [١٤٥٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ، فَدَخَلَ بِهَا، قَالَ: إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ، أَنَّ الْخَامِسَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ، وإِنْ كَانَ جَاهِلًا جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَذَكَرَ مِثْلَ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي عِلْمِهَا وَجَهَالَتِهَا، إِنْ كَانَتْ أُحْصِنَتْ رُجِمَتْ، وَجُلِدَتْ مِائَةً، وإِنْ (^٣) لَمْ تَكُنْ أُحْصِنَتْ، وَلَمْ (^٤) تَعْلَمْ أَنَّ تَحْتَهُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ، فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهَا، وإِنْ وَلَدَتْ، فَلَيْسَ لَهَا وَلَا لِوَلَدِهَا مِنْهُ مِيرَاثٌ.
• [١٤٥٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ مُتَعَمِّدًا، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ مِنْ نِسَائِهِ، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً، وَلَا يُنْفَى (^٥).
• [١٤٥٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ، قَالَ: يُعَزَّرُ وَلَا حَدَّ.
قال عبد الرزاق: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.
• [١٤٥٦٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
_________
(^١) هذا الباب ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س).
(^٢) من (س).
(^٣) كذا في الأصل، (س)، ولعل الصواب إسقاط الواو.
(^٤) بعده في الأصل: "تجلى"، والمثبت في (س).
(^٥) قوله "يجلد مائة ولا ينفى" تصحف في (س) إلى: "تجلد مائة ولا تنفى".
• [١٤٥٦٢] [شيبة: ٢٨٩٢٠].
Jilid 7 · hlm. cetak 340
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.