١٨ - كتاب البيوع › ١٣٠ - باب ما يحل للمرتهن من الرهن
• [١٦٠١٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ (^١) الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ قَالُوا: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ (^٢) الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ، إِلَى أَنْ يَبْلُغَ قِيمَةَ الرَّهْنِ، إِلَّا أَنْ يَأْتيَ الْآخَرُ بِالْبَيِّنَةِ.
• [١٦٠١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَابْنِ شُبْرُمَةَ، فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الشَّيءَ ثُمَّ يَقُولُ: هِيَ وَدِيعَةٌ، وَيَقُولُ الْآخَرُ: بَلْ هُوَ رَهْنٌ قَالَا: هُوَ وَدِيعَةٌ، إِلَّا أَنْ يَأْتيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ رَهْنٌ.
• [١٦٠١٢] أخبرنا * عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ ثَوْبًا، وَأَخَذَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ: أَعِرْنِي أَلْبَسُه، فَهَلَكَ، قَالَ: إِذَا رَدَّهُ فَذَهَبَ الرَّهْن، هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ.
• [١٦٠١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ، وَمَحْلُوبٌ (^٣)، وَمَعْلُوفٌ، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَكَرِهَ أَنْ يُنْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيءٍ.
° [١٦٠١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ رَفَعَهُ إِلَي النَّبِيِّ - ﷺ - فِي الرَّهْنِ: "الدَّرُّ (^٤)، وَالطهْرُ مَرْكُوبٌ، وَمَحْلُوبٌ بِنَفَقَتِهِ".
_________
(^١) في الأصل: "عن" بدون واو، والمثبت هو الصواب.
(^٢) قوله: "فالقول قول المرتهن" ليس في الأصل، واستدركناه من "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٠٦٧٠) من وجه آخر عن قتادة، بنحوه.
* [٤/ ١٦٩ ب].
• [١٦٠١٣] [التحفة: خ د ت ق ١٣٥٤٠] [شيبة: ٣٧٣٠٨].
(^٣) في الأصل: "ومحلوف"، وسيأتي قريبا على الصواب كالمثبت.
(^٤) الدر: اللبن. (انظر: النهاية، مادة: درر).
Jilid 8 · hlm. cetak 65
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.