٣ - الأول من كتاب الصلاة › ٥٥ - المسجد يطين بطين فيه روث
وَلَا يَأْتِينَا يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَرِهَهَا النَّبِيُّ - ﷺ -، مِنْ أَجْلِ رِيِحهَا.
° [١٨٠٣] عبد الزراق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قالَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ (^١) هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ أَوِ الْقَبِيحَةِ، يُرِيدُ: الثُّومَ (^٢)، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا هَذَا".
° [١٨٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "مَنْ أَكَلَ مِنْ (^٣) هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ، فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ".
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَسَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَا كَانَ الثُّومُ بِأَرْضِنَا إِذْ ذَاكَ.
• [١٨٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا طَيَّنْتَ مَسْجِدًا فِيهِ مَدَرٌ (^٥) برَوْثٍ (^٦)، فلَا تُصَلِّ (^٧) فِيهِ * حَتَّى تَغْسِلَهُ، إذَا كَانَ ظَاهِرًا بهَا (^٨).
_________
(^١) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (١٧٧) من طريق الثوري، به.
(^٢) قوله: "أو القبيحة، يريد: الثوم" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
(^٣) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
(^٤) بعده في الأصل: "فيه"، والمثبت من (ر) هو الأنسب للسياق.
(^٥) المدر: الطين اللزج المتماسك، والقطعة منه: مدرة، وأهل المدر: سكان البيوت المبنية خلاف البدو سكان الخيام. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: مدر).
(^٦) قوله: "فيه مدر بروث" كذا في الأصل، (ر)، ولعل الصواب: "بمدر فيه روث" كما في الترجمة.
(^٧) في الأصل: "تصلي"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (ر).
* [١/ ٧٠ ب].
(^٨) في الأصل: "لها"، والمثبت من (ر)، وهو الأنسب للسياق.
Jilid 2 · hlm. cetak 152
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.