٣ - الأول من كتاب الصلاة › ١٢٠ - باب ما يقطع الصلاة
• [٢٤١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (^١) قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الْجَفَاءِ (^٢)، أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ *، وَأَنْ يَبُولَ قَائِمًا، وَ(^٣) أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَا يُجِيبُ، وَأَنْ يَمْسَحَ التُّرَابَ مِنْ وَجْهِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَأَنْ يُؤَاكِلَ غَيْرَ أَهْلِ دِينِهِ.
• [٢٤٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاذَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ.
° [٢٤٢١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذرٍّ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، قَالَ: أَحْسَبُهُ، قَالَ: وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، فَقُلْتُ لِأَبِي ذرٍّ: مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ؟ فَقَالَ: أَمَا أَنِّي قَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: "إِنهُ شَيْطَانٌ".
• [٢٤٢٢] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي لَا يُصلِّي إِلَى سُتْرَةٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْكَ، أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
° [٢٤٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: "يَقْطَعُ (^٤) الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ".
_________
(^١) قوله: "عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق" كرره في الأصل.
(^٢) الجفاء: غلظ الطبع. (انظر: النهاية، مادة: جفا).
* [ر/٢٤٦].
(^٣) بعده في الأصل، (ر): "هو، ولا معنى له.
° [٢٤٢١] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ١٧٥٤٢].
(^٤) في (ر): "تقطع".
Jilid 2 · hlm. cetak 313
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.