٣ - الأول من كتاب الصلاة › ١٤٠ - باب متى يكبر الإمام؟
• [٢٦٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدِ (^١) التَّكْبِيرَ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ.
• [٢٦٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الاِفْتِتَاحِ فَكَبُّرْتُ، ثُمَّ كَبَّرَ (^٢) بَعْدُ، قَالَ: تُكَبِّرُ مَعَهُ *.
• [٢٦٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ (^٣) أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ مَتَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ (^٤) إِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ؟ قَالَ: أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَلَا بَأْسَ.
• [٢٦٣٠]، قال: وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ (^٥) إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
• [٢٦٣١] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَبَّرَ مَرَّةً حِينَ قَالَ الْمُؤَذنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
• [٢٦٣٢] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أُكَبِّرُ مَكَانِي، أَوْ حِينَ يَفْرُغَ، قَالَ: أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ.
قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: التَّكْبِيرُ جَزْمٌ، يَقُولُ: لَا يُمَدُّ.
_________
(^١) في الأصل: "فاليعد"، والمثبت من (ر).
(^٢) في الأصل: "كبرت"، والمثبت من (ر)، وهو الأليق بالسياق.
* [١/ ١٠٥ ب].
(^٣) في الأصل: "وسمعت"، والمثبت من (ر)، فهو أقرب للسياق.
(^٤) بعده في الأصل، (ر): "قال"، والمثبت دونه أقرب للسياق، والله أعلم.
• [٢٦٣٠] [شيبة: ٤١١٢، ٤١١٤، ٤١١٥]، وسيأتي: (٢٦٣١).
(^٥) تكرر في الأصل.
• [٢٦٣١] [شيبة: ٤١١٢، ٤١١٤]، وتقدم: (٢٦٣٠).
• [٢٦٣٢] [شيبة: ٤١١٢، ٤١١٤].
Jilid 2 · hlm. cetak 360
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.