Maktabahعلوم الفقه والقواعد الفقهية
تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية
وليد السعيدان
Mulai membaca282 halaman
الكتاب: تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية المؤلف: وليد بن راشد السعيدان راجعه وعلق عليه: الشيخ سلمان بن فهد العودة [الكتاب مرقم آليا]
Daftar isi
- ١ - العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفةhlm. 1
- ٢ - لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوبhlm. 7
- ٣ - لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارضhlm. 11
- ٤- لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشكhlm. 13
- ٥ - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدلhlm. 15
- ٦ - كل فعل توفر سببه على عهد النبي - ﷺ - ولم يفعله فالمشروع تركهhlm. 25
- ٧- الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي التروك تسقط بهماhlm. 28
- ٨ - العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكامhlm. 32
- ٩ - النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلاhlm. 36
- ١٠ - الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقلhlm. 40
- ١١ - الأصل بقاء ما كان على ما كانhlm. 43
- ١٢ - الأصل براءة الذمم إلا بدليلhlm. 45
- ١٣ - الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكرhlm. 46
- ١٤ - لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورةhlm. 49
- ١٥ - لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعةhlm. 54
- ١٦ - لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادةhlm. 61
- ١٧ - من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلاhlm. 66
- ١٨ - إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ووقت واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرىhlm. 68
- ١٩ - كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده حد بالعرفhlm. 71
- ٢٠ - إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكنhlm. 75
- ٢١ - فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكنhlm. 78
- ٢٢ - الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوبhlm. 82
- ٢٣ - من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأولhlm. 85
- ٢٤ - كل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخرhlm. 88
- ٢٥ - من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة،ولغيره يقبل مطلقاhlm. 91
- ٢٦ - لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط والظالم يضمن مطلقاhlm. 94
- ٢٧ - العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذرhlm. 96
- ٢٨ - لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيارhlm. 101
- ٢٩ - كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسرhlm. 112
- ٣٠ - الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليلhlm. 117
- ٣١ - لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذارhlm. 130
- ٣٢ - التابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليلhlm. 134
- ٣٣ - الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنونhlm. 140
- ٣٤ - العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالحhlm. 146
- ٣٥ - يجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقتهhlm. 155
- ٣٦ - الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفرhlm. 160
- ٣٧ - كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدراhlm. 163
- ٣٨ - سد الذرائعhlm. 169
- ٣٩ - كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرامhlm. 175
- ٤٠ - إدراك العبادات التي تفوت بغير بدل أولى من إدراك ما يفوت إلى بدلhlm. 183
- ٤١ - تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزhlm. 187
- ٤٢ - مباشرة الحرام للتخلص منه جائزةhlm. 193
- ٤٣، ٤٤ - يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهماhlm. 195
- ٤٥ - كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدهاhlm. 205
- ٤٦، ٤٧ - الأصل في العبادات الحظر والتوقيف والأصل في العادات الحل والإباحةhlm. 209
- ٤٨ - القصود في العقود معتبرةhlm. 215
- ٤٩ - من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أوحله لا يعتبر علمه بهhlm. 220
- ٥٠ - كل من سبق إلى مباح فهو أحق بهhlm. 225
- ٥١ - اليمين في جانب أقوى المتداعيينhlm. 228
- ٥٢ - الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظرhlm. 230
- ٥٣ - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداءhlm. 232
- ٥٤ - تستعمل القرعة في تمييز المستحقhlm. 235
- ٥٥ - إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحاظرhlm. 240
- ٥٦ - إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدومhlm. 247
- ٥٧ - من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانهhlm. 251
- ٥٨ - تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، واليسرى فيما عداهhlm. 257
- ٥٩ - يثبت تبعا وضمنا ما لا يثبت استقلالا وقصداhlm. 264
- ٦٠ - من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو لوجود مانع ضوعف عليه الغرمhlm. 266
- ٦١ - من اجتهد وبذل ما في وسعه فلا ضمان عليه وكتب له تمام سعيهhlm. 270
- ٦٢ - الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمالhlm. 276