الجزء الحادي عشر الطلاق - الديات › كتاب الجنايات › فصل
(٣٣٨٤- المحافظة على المجنون إذا كان يحصل منه تعدي)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
فبناء على أمر صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المرفق رقم ٨٥٥٨ في ١٧/٤/١٣٨٠ المتضمن رغبة سموه دراسة أوراق المعاملة والحكم الصادر فيها وهي المتعلقة بشأن سالم بن ضاوي واعتدائه على سالم بن فضي وسعد بن خشمان بطعنه لهما بسكين، جرى دراسة أوراق القضية بما فهيا القرار الصادر من رئيس محكمة الدمام رقم ١١/ في ٢٢/٢/١٣٨٠والذي تضمن الحكم بإلزام الجاني بأرش أربع الطعنات التي في سعد بن خشمان والتي اعترف بها الجاني، وأن الطعنة التي قدرها مقدار الشجاج أنها جائفة فيها ثلث الدية تتحملها عنه العاقلة باعتبار أنه في حالة الجناية مجنونًا، أما اعتبار أنه كان بغير شعور فهذا يصرف عنه ما عليه من الأدب، كما اطلعنا على القرار الصادر منه أيضًا رقم ٢٢/٢/١٣٨٠ ويتضمن ثبوت تنازل سالم بن فضي العنزي عن الإصابات التي به من سالم بن ضاوي، وبتأمل هذين القرارين وتدقيقهما وجد ظاهرهما الصحة.
أما الجاني سالم بن ضاوي فإنه ينبغي حبسه ومنعه من الخروج إلى الأسواق والمجتمعات إلا أن يكون معه مرافقًا ليكون مانعا له من الاعتداء وحماية للمجتمع من شره وإيذائه مادام ينتابه نوبات عصبية في بعض الأحيان يذهب شعوره معها ويحصل منه اعتداء حتى يثبت برؤه مما يصيبه، وصلى الله على محمد.
(ص/ق قرار برقم ٥ في ٩/٦/١٣٨٧) رئيس القضاة.
(٣٣٨٥- قوله: تقتل الجماعة بالواحد)
هذا قول الجماهير من أهل العلم، وهو الصحيح، وإلا فقد ذهب بعض إلى خلاف ذلك. (تقرير) .
Jilid 11 · hlm. cetak 238
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.