(كتاب الذبائح)
١٠٦٠ - ولا بأس بأكل اليربوع والخَلْد والوَبْر [والحيات] إذا ذُكي ذلك.
[قال مالك: وإذا ذُكيت الحيات في موضع ذكاتها فلا بأس بها لمن احتاج إليها.
ولا بأس] بأكل خشاش الأرض وهوامها، وذكاة ذلك كله كذكاة الجراد.
١٠٦١ - وجائز أكل الضفادع وإن ماتت، لأنها من صيد الماء.
Jilid 2 · hlm. cetak 25
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.