الباب الثالث في الاستدراكات العامة › الفصل ١ - استدراكها أن المرأة لا تقطع الصلاة
أَخرج مسلم عن أَبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "يقطع الصلاةَ المرأَةُ والحمارُ والكلبُ، ويقى ذلك مثل مُؤْخِرَة الرَّحْل" (^١).
وقد روى قطع المرأَة الصلاة غيره من الصحابة منهم أَبو ذر، أَخرجه مسلم أَيضًا (^٢).
ومنهم ابن عباس أَخرجه أَبو داود، وزاد "الحائض" (^٣)، قال: وأَوقفه جماعة.
_________
(^١) م: (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦) (٤) كتاب الصلاة (٥) باب قدر ما يستر الرجل.
من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عن يزيد بن الأصم، عن أَبي هريرة به.
(^٢) م: (١/ ٣٦٥) الموضع السابق.
من طريق يونس، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قام أحدكم يصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرَّحْل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود.
قلت: يا أبا ذر. ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي. سألت رسول الله ﷺ كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان، رقم: (٢٦٥/ ٥١٠).
(^٣) د: (١/ ٤٥٣) (٢) كتاب الصلاة (١١٠) باب ما يقطع الصلاة.
عن مسدَّد، عن يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، يحدث عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب.
قال أبو داود: وقفه سعيد، وهشام، وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد - على ابن عباس. رقم (٧٠٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 153
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.