٢١ - أبواب العمل في الصلاة › (٧ - باب إذا دعت الأم ولدها. . .) إلخ
كان ذلك مقررًا عندهم، ثم منعهم - ﷺ - عن ذلك، وأمرهم بما يقولون، فنسخ هذا ذاك، انتهى.
واختلف في جواز الدعاء للمعين، كما بسط في هامش "اللامع".
وفي "تراجم شيخ المشايخ" (^١): يعني: أن السلام على مواجهة رجل يفسد الصلاة، لكن إذا كان على غير مواجهة كما يكون قولنا في الصلاة: السلام عليك أيها النبي فليس بقاطع للصلاة، انتهى.
قال القسطلاني (^٢) تحت حديث الباب: هذا مذهب الجمهور للأمر به في رواية بلفظ: "فليسبح الرجال ولتصفق النساء" خلافًا لمالك حيث قال: التسبيح للرجال والنساء جميعًا، وأما قوله: التصفيق للنساء، أي: من شأنهن في غير الصلاة، وهو على جهة الذم له، انتهى.
قال الحافظ (^٣): يشير بذلك إلى حديث سهل الماضي قريبًا ففيه: "فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى"، وأما قوله: "أو تقدم" فهو مأخوذ من الحديث أيضًا، ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما تقدم في "الجمعة" من صلاته - ﷺ - على المنبر ونزوله القهقرى، انتهى مختصرًا.
كتب الشيخ في "اللامع" (^٤): والاستدلال بالرواية على المدعى من حيث إن عدم إجابتها صار سببًا لإجابة دعائها عليه، فعلم أنه لم يكن محقًا في إتمام صلاته إذ لولا ذلك لما استجيب دعاؤها لعدم كونها
_________
(^١) (ص ٣٢٣).
(^٢) "إرشاد الساري" (٣/ ٢٩٣).
(^٣) "فتح الباري" (٣/ ٧٧).
(^٤) "لامع الدراري" (٤/ ٢٩١).
Jilid 3 · hlm. cetak 147
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.