٢٣ - كتاب الجنائز › (٢٣ - باب الكفن بغير قميص)
قوله في ثاني حديث الباب: (بعد ما دفن) لا يخفى عليك أنه يخالف جل الروايات، قال السندي (^١): وتكلف بعضهم في التوفيق بما لا يدفع الإيراد بالكلية، انتهى. والبسط في هامش "اللامع" (^٢) فارجع إليه لو شئت.
قد تقدم أن هذه الترجمة سقطت للمستملي، لكنها ثبتت للأكثر كما قال الحافظ، ومسألة القميص في الكفن خلافية شهيرة بسطت في "الأوجز" (^٣)، وجملتها: أن الكفن ثلاثة لفائف عند الشافعي وأحمد، ورداءان والقميص عند الحنفية، إلا أن القميص لا يكون كقميص الحي ذي الكمين والدخاريص، والكفن المندوب عند مالك خمسة أثواب: ثلاثة لفائف والقميص والعمامة.
وقال الموفق (^٤): الكفن في القميص والمئزر واللفافة جائز غير مكروه، وإنما الأفضل الأول، قال أحمد: إن جعلوه قميصًا فأحب إلي أن يكون مثل قميص الحي، له كُمّان ودخاريص ولا يُزَرُّ عليه القميص، انتهى.
قال الدسوقي (^٥): وهل يخيط القميص ويجعل له أكمام أو لا؟ والظاهر الأول، انتهى.
قال الحافظ (^٦): وأجاب بعض من خالف بأن قولها: "ليس فيها قميص ولا عمامة" يحتمل نفي وجودهما جملة، ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود، أي: الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة، وقال بعض الحنفية: معناه: ليس فيها قميص، أي: جديد، وقيل: ليس فيها القميص الذي غسل فيه، أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف، انتهى.
_________
(^١) "حاشية السندي" (١/ ٢٢٠).
(^٢) انظر: "لامع الدراري" (٤/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
(^٣) انظر: "أوجز المسالك" (٤/ ٤١٤).
(^٤) "المغني" (٣/ ٣٨٦).
(^٥) "حاشية الدسوقي" (١/ ٦٦٢).
(^٦) "فتح الباري" (٣/ ١٤٠).
Jilid 3 · hlm. cetak 179
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.