٣٤ - كتاب البيوع › (١٠٦ - باب إثم من باع حرا)
ابن عابدين (^١): ظاهر ما سيأتي في "باب البيع الفاسد" أنه لا يحل الانتفاع به أصلًا، وإنما هذا في الدهن المتنجس، يؤيده ما في "صحيح البخاري" (^٢) عن جابر مرفوعًا: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة" الحديث بطوله، انتهى.
قلت: وسيأتي هذا الحديث في "باب بيع الميتة والأصنام".
قال الحافظ (^٣): أي: من الاتخاذ أو البيع أو الصنعة أو ما هو أعم من ذلك، والمراد بالتصاوير الأشياء التي تصور، ثم ذكر حديث ابن عباس مرفوعًا، ووجه الاستدلال به على كراهية البيع وغيره واضح، انتهى.
وفي "الفيض" (^٤): واعلم أن مسألة فعل التصوير مسألة أخرى، وأما مسألة المصوّرات فصلها الشيخ ابن الهمام في "الفتح" على أحسن وجه، وضبطها في عدة سطور، فراجعها، انتهى.
قال الحافظ (^٥): تقدم نظير هذه الترجمة في أبواب المساجد لكن بقيد المسجد، وهذا أعم من تلك، انتهى.
أي: عالمًا متعمدًا، والظاهر أن المراد بالحر من بني آدم، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك فيدخل مثل الموقوف، انتهى من "الفتح" (^٦).
_________
(^١) "رد المحتار" (٧/ ١٩٥).
(^٢) (ح: ٢٢٣٦).
(^٣) "فتح الباري" (٤/ ٤١٦).
(^٤) "فيض الباري" (٣/ ٤٩٢).
(^٥) "فتح الباري" (٤/ ٤١٧).
(^٦) "فتح الباري" (٤/ ٤١٧).
Jilid 3 · hlm. cetak 639
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.