مقدمة المؤلف › فصل في بيان التراجم › الفائدة الثالثة في تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة في كلام الشراح أو المشايخ المذكورين، أو من كلامهم في الشروح أو الدروس من غير ما ذكر سابقا، أو مما كان خاطري أبا عذره › ٣٤ - الرابع والثلاثون: زيادة لفظ: "أو غيرها"
قلت: أخذ القسطلاني هذا من كلام الحافظ كما تقدم من كلامه في أول الفائدة الثالثة من الفصل الثاني، وهذا الأصل مطَّرد معروف في "الصحيح" كثير الشيوع في كتابه؛ فإنه - رحمه الله - اقتصر في "باب استواء الظهر في الركوع" على قوله: "وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي - ﷺ - (^١)، ثم هصر ظهره" فقط، واقتصر في "باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة" على قوله: "قال أبو حميد: عن النبي - ﷺ -" (^٢)، وقال في "باب الصلح مع المشركين": "فيه عن أبي سفيان" (^٣)، انتهى.
واقتصر في "باب من غزا وهو حديث [عهد] بعرسه" على قوله: "فيه جابر عن النبي - ﷺ -" (^٤)، وفي "باب من اختار الغزو بعد البناء" على قوله: "فيه أبو هريرة عن النبي - ﷺ -" (^٥)، وقال في "باب تزويج اليتيمة": "فيه سهل عن النبي - ﷺ -" (^٦)، وغير ذلك من الأبواب الكثيرة.
ما قال حافظ الحديث مولانا السيد أنور شاه في "فيض الباري" في "باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة أو غيرها" (^٧): قد استفدت من عادة البخاري أن الحديث إذا اشتمل على جزء مخصوص، ويكون الحكم عامًّا
_________
(^١) "صحيح البخاري" ١٠ - "كتاب الأذان"، (١٢٠)، باب استواء الظَّهر في الركوع.
(^٢) "صحيح البخاري" ١٠ - "كتاب الأذان"، (١٣١)، باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة.
(^٣) "صحيح البخاري" ٥٣ - "كتاب الصلح" (٧)، باب الصلح مع المشركين.
(^٤) "صحيح البخاري" ٥٦ - "كتاب الجهاد والسير" (١١٤)، باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه.
(^٥) "صحيح البخاري" ٥٦ - "كتاب الجهاد والسير" (١١٥)، باب من اختار الغزو بعد البناء.
(^٦) "صحيح البخاري" ٦٧ - "كتاب النكاح" (٤٤)، باب تزويج اليتيمة.
(^٧) "فيض الباري" (١/ ٢٦٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 169
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.