٥٤ - كتاب الشروط › (١٠ - باب ما يجوز من شروط المكاتب)
وتقدم الكلام على المسألة في "كتاب البيوع".
أي: من مزارعة وغيرها، انتهى من "الفتح" (^١).
بضم العين المهملة، والمراد: وقت العقد، انتهى من "الفتح" (^٢).
وسيأتي الاختلاف في هذه المسألة في "كتاب النكاح" إن شاء الله.
قال الحافظ (^٣): هذه الترجمة أخص من الماضية قبل بباب.
قال الحافظ (^٤): ذكر فيه حديث أبي هريرة، وفيه: "ولا يخطبن على خطبة أخيه" وسيأتي الكلام عليه في "كتاب النكاح"، انتهى.
يستفاد من حديث الباب: أن كل شرط وقع في رفع حدٍّ من حدود الله فهو باطل، وكل صلح وقع فيه فهو مردود، انتهى من "الفتح" (^٥).
ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة، ومطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث؛ لأن بريرة قالت لعائشة: اشتريني فأعتقيني، والحال أنها كانت مكاتبة، فكأنها شرطت عليها أن تعتقها إذا اشترتها، انتهى من "العيني" (^٦).
_________
(^١) "فتح الباري" (٥/ ٣٢٢).
(^٢) "فتح الباري" (٥/ ٣٢٣).
(^٣) "فتح الباري" (٥/ ٣٢٣).
(^٤) "فتح الباري" (٥/ ٣٢٣).
(^٥) "فتح الباري" (٥/ ٣٢٤).
(^٦) "عمدة القاري" (٩/ ٦٢٣).
Jilid 4 · hlm. cetak 184
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.