١٠ - كتاب الأذان › (١٤٣ - باب كيف يعتمد على الأرض)
والذي يظهر لي أنه أشار إلى رواية أبي داود، فإنه أخرج حديث الباب بلفظ "ولا يفترش" بدل ينبسط، انتهى.
في "تراجم شيخ المشايخ" (^١): المقصود من الباب إصالة إثبات جلسة الاستراحة، وهي التي تكون في الوتر، أي: ما بعد الركعة الأولى أو بعد الثالثة، انتهى.
وفي هامش "اللامع": واختلفوا في النهوض في الفرد هل يقوم على صدور قدميه أو يجلس أولًا ثم يقوم، وإلى الثاني مال الإمام البخاري، وفي "البذل" (^٢): قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور قدميه ولا يجلس، وبه قال أحمد والمعروف عنه روايتان كما في "المغني" (^٣): قال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا، أي: لا يجلس، انتهى.
قال العيني (^٤): في حديث الباب دليل لمذهب الشافعية على ندبية جلسة الاستراحة، انتهى.
وقال الطحاوي: لو كانت هذه الجلسة مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص، انتهى.
وهذا السادس من الأبواب المبدوءة بلفظ "كيف".
وكتب الشيخ في "اللامع" (^٥) تحت قوله: "وإذا رفع رأسه في السجدة الثانية. . ." إلخ: هذا بيان لكيفية الاعتماد، وأنه بعد رفع الرأس من السجدة
_________
(^١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٢٥٠).
(^٢) "بذل المجهود" (٤/ ٢٨٦).
(^٣) "المغني" (٢/ ٢١٢).
(^٤) "عمدة القاري" (٤/ ٥٦٧).
(^٥) "لامع الدراري" (٣/ ٣٥٤).
Jilid 2 · hlm. cetak 925
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.