الآراء الأصولية للإمام أبي العباس ابن سريج الشافعي البغدادي › باب: السنة › مسألة: فعل النبي ﷺ المجرد من القرائن والذي لا يظهر منه قصد القربة
فقال أبو العباس ابن سريج: "إذا لم يظهر في الفعل قصد القربة بل كان مجردا مطلقًا فإنه واجب علينا"٣ إلا أن إمام الحرمين الجويني٤ قد رد نسبة هذا القول إلى ابن سريج بقوله: "بأن هذا زلل وقدر الرجل عن هذا أجل".
ومن قال بأن ابن سريج يقول بالوجوب فقد أحال استدلاله في هذه على ما استدل به في مسألة فعل الرسول ﷺ المجرد مع ظهور قصد القربة. وقد سبق ذكر هذه الأدلة في المسألة السابقة.
_________
٣ انظر: إرشاد الفحول ٢٣.
٤ انظر: البرهان في أصول الفقه ١/٤٩٣.
Jilid 1 · hlm. cetak 176
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.