أصول الفقه › الأحكام الخمسة › متى يقتدى بالنبي ومتي لا يقتدى به؟ والعمل بمقاصد الشريعة
د- وَالْكَرَاهِيَةُ.
هـ- وَالتَّحْرِيمُ.
لَا يُؤْخَذُ إلَّا عَن رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَلَا وَاجِبَ إلَّا مَا أَوْجَبَهُ الله وَرَسُولُهُ، وَلَا حَلَالَ إلَّا مَا أَحَلَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ (^١). [٢٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧]
* * *
١٨٨٣ - قَوْله تعالى: ﴿سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦)﴾ [الفتح: ١٦] وَذَمُّهُ فِي غَيْرِ مَوْضِع مِن الْقُرْآنِ مَن تَوَلَّى دَلِيل عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ يَقْتَضِي وُجُوبَ الطَّاعَةِ وَذَمَّ الْمُتَوَلِّي عَن الطَّاعَةِ. [٧/ ٦٠]
* * *
١٨٨٤ - مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَى وَجْهِ التَّعَبُّدِ فَهُوَ عِبَادَةٌ يُشْرَعُ التَّأَسِّي وَبِه فِيهِ، فَإِذَا خَصَّصَ زَمَانًا أَو مَكَانًا بِعِبَادَةٍ كَانَ تَخْصِيصُهُ بِتِلْكَ الْعِبَادَةِ سُنَّةً: كَتَخْصِيصِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ بِالِاعْتِكَافِ فِيهَا وَكَتَخْصِيصِهِ مَقَامَ إبْرَاهِيمَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ، فَالتَّأَسِّي بِهِ.
١ - أَنْ يَفْعَلَ مِثْل مَا فَعَلَ.
٢ - عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَعَلَ.
٣ - لِأَنَّهُ فَعَلَ.
_________
(^١) فلا يجوز للفقيه أن يحرم أمرًا أو يُوجبه، أو يكرهه أو يستحبه إلا بدليل صريح صحيح من الكتاب أو السُّنَّة أو الإجماع أو القياس، فأما التوسع في سدِّ الذرائع والاحتياط أو تقليد فقهاء المذاهب فلا حقّ له في ذلك، ويُخشى عليه من الأثم.
Jilid 2 · hlm. cetak 583
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.