الفقه › كتاب الصلاة › اجتناب النجاسة
وأما لبس الرجال الحرير؛ كالكتولة والقباء فحرام على الرجال بالاتفاق على الأجناد وغيرهم، لكن تنازع العلماء في لبسه عند القتال بغير ضرورة على قولين: أظهرهما الإباحة.
وأما إن احتاج إلى الحرير في السلاح ولم يقم غيره مقامه فهذا يجوز بلا نزاع. [المستدرك ٣/ ٧٢]
٢٥٤٢ - قال الشيخ تقي الدين: يجوز بيع حرير لكافر ولبسه له؛ لأن عمر بعث بما أعطاه النبي - ﷺ - إلى أخ له مشرك. رواه أحمد والبخاري ومسلم.
قال شيخنا: وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم، وعملها لهم بالأجرة. [المستدرك ٣/ ٧٣]
٢٥٤٣ - أطلق في المستوعب: له الخضاب بالحناء، وقال في مكان آخر: كرهه أحمد، لأنه من الزينة، وقال شيخنا: هو بلا حاجة مختص بالنساء، ثم احتج بلعن المتشبهين والمتشبهات. [المستدرك ٣/ ٧٣]
* * *
٢٥٤٤ - وجوب تطهير البدن من الخبث، يحتج عليه بأحاديث الاستنجاء، وبحديث التنزه عن البول، وبقوله - ﷺ -: "حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه" (^١) من حديث أسماء وغيرها، وبحديث أبي سعيد في "دلك النعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما".
وطهارة البقعة يستدل عليها بقوله - ﷺ - في حديث الأعرابي: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة" (^٢) وأمره - ﷺ - بصب الماء على البول. [المستدرك ٣/ ٧٤]
_________
(^١) رواه أبو داود (٣٦٢)، والترمذي (١٣٨)، والنسائي (٢٩٣)، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(^٢) رواه مسلم (٢٨٥).
Jilid 3 · hlm. cetak 205
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.