الفقه › كتاب الجهاد › باب الأمان والهدنة
٣٤٣٥ - لا حق للرافضة في الفيء (^١).
٣٤٣٦ - ليس لولاة الأمور أن يستأثروا منه بما فوق الحاجة؛ كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه، أو إلى من يهوونه.
٣٤٣٧ - ويقدم المحتاج على غيره في الأصح عن أحمد.
٣٤٣٨ - عمال الفيء إذا خانوا فيه وقبلوا هدية أو رشوة فمن فرض له دون أجرته أو دون كفايته وكفاية عياله بالمعروف لم يستخرج منه ذلك القدر.
قال: وإن قلنا: لا يجوز لهم الأخذ خيانة، فإنه يلزم الإمام الإعطاء، فهو كأخذ المضارب حصته أو الغريم دينه بلا إذن فلا فائدة في استخراجه ورده إليهم، بل إن لم يصرفه الإمام في مصارفه الشرعية، لم يعن على ذلك.
٣٤٣٩ - وَأَمَّا مَذْهَبُ عُمَرَ فِي الْفَيءِ: فَإِنَّهُ يجْعَلُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِيهِ حَقًّا، لَكِنَّهُ يُقَدِّمُ الْفُقَرَاءَ وَأَهْلَ الْمَنْفَعَةِ.
وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ -رضي الله عنه- فَسَوَّى بَيْنَهُم فِي الْعَطَاءِ إذَا اسْتَوَوْا فِي الْحَاجَةِ، وَإِن كَانَ بَعْضُهُم أَفْضَلَ فِي دِينِهِ، وَقَالَ: إنَمَا أَسْلَمُوا للهِ وَأُجُورُهُم عَلَى اللهِ، وَإِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا بَلَاغٌ.
* * *
٣٤٤٠ - لا يصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد مدة معلومة لازمة، قال شيخنا: وجائزة.
_________
(^١) لأنهم ليسوا من المسلمين، بل هم أصحاب دين مختلف كبقية الأديان، لا يتفقون مع المسلمين بشيء واحدٍ أبدًا.
Jilid 4 · hlm. cetak 67
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.