الفقه › كتاب البيع › باب الوكالة
عليه، أمينًا عليه، والواجب إذا لم يكن بهذه الصفة أن يُستبدل به غيره. [المستدرك ٤/ ٣١]
٣٧٥٤ - لا يقبل من السيد دعوى عدم الإذن لعبده مع علمه بتصرفه، ولو قدر صدقه فتسليطه عليه عدوان. [المستدرك ٤/ ٣١]
٣٧٥٥ - هَل يَتَوَلَّى الْكَافِرُ الْعَدْلُ فِي دِينهِ مَالَ وَلَدهِ الْكَافِرِ؟
عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، وَالصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ: أَنَّ بَعْضَهُم أَوْلَى بِبَعْضِ، وَقَد مَضَتْ سُنَّةُ النَّبِيِّ -ﷺ- بِذَلِكَ وَسُنَّةُ خُلَفَائِهِ. [١٥/ ٣٠٠]
* * *
٣٧٥٦ - يجوز أن يوكل من يقبض له شيئًا من الزكاة ما تيسر وإن كان مجهولًا، ولا محذور فيه. [المستدرك ٤/ ٣١]
٣٧٥٧ - لو تصرف الوكيل فادعى الْمُوكّل أنه عزله قبل التصرف: لم يُقبل (^١).
فلو أقام به بينَّة ببلد آخر وحكم به (^٢) حاكم: فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه، وإلا كان حكمًا على الغائب.
ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم: فإن كان قد بلغه ذلك: نفذ، والحكم الناقض له مردود، وإلا وجوده كعدمه.
والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل الحكم (^٣)، أو علم ولم يره، أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم: فحكمه كعدمه.
وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته. [المستدرك ٤/ ٣١]
_________
(^١) هذه عبارة الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٩)، والاختيارات (٢٠٩)، وفي الأصل: (لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله: لم يُقبل).
وهي من مختصر الفتاوى (٢٧٥)، والمثبت أوضح.
(^٢) أي: بالعزل.
(^٣) في الأصل: (العلم)، والتصويب من الاختيارات (٢٠٩).
Jilid 4 · hlm. cetak 236
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.