الفصل الأول /في التعريف بالحج وحكمه والإستطاعة اليه › ثانياحكم الحج والعمرة:
وشرعًا:..ثم غلب في الاستعمال الشرعي،والعرفي على حج بيت الله سبحانه وتعالى وإتيانه،فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد لأنه هو المشروع الموجود كثيرًا وذلك كقوله تعالى: ﴿وَأَذّن في النَّاسِ بِالحَجِّ﴾ [الحج/٢٧] وقوله تعالى ﴿وَأَتِمُّواْ الحَجَّ وَالعُمرَةَ لله..إلى قوله تعالى..فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرةِ إلى الحَجِّ فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَدىِ﴾ [البقرة/ ١٩٦] وقد بين المحجوج إليه فيقوله تعالى: ﴿ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ﴾ [آل عمران/٩٧] وقوله تعالى: ﴿فَمَن حَجَّ البَيتَ أَوِ اعتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة/١٥٨] ثم أن حج البيت له صفة معلومة في الشرع من الوقوف بعرفة والطواف بالبيت وما يتبع ذلك فان ذلك كله من تمام قصد البيت فإذا أطلق الاسم في الشرع انصرف إلى الأفعال المشروعة إما في الحج الأكبر أو الأصغر أي العمرة.
١ـ حكم الحج واجب في الجملة،وهو أحد مباني الإسلام الخمس وهو من العلم المستفيض.
_________
(١) - انظر شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الدكتور صالح بن محمد الحسن [١/٧٣-١٧٩] باختصار.
Jilid 1 · hlm. cetak 2
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.