كتاب المعاملات الشرعية › الباب السادس: الشفعة › جواز حق الشفعة لكل الجيران في الشارع المنسد
الشفعة بتقدير عدلين خبيرين، وهذا اجتهاد من قضاة وزارة العدل لأن معظم الشافعين لا يشفعون إلا رغبة في المبلغ الزائد على ما في بصيرة الشراء، وقرار وزارة العدل جاء حلًا لكل مسائل الرغبة في الشفعة من أجل الزيادة في الثمن.
س: اشترى رجل أرضًا مجاورة لأرض رجل آخر ولما طالب بأنه يحق له أن يشفع المبيع تآمر البائع والمشتري على رفع ثمنها ارتفاعًا غير معقول أفتونا في هذه القضية؟
جـ: لا شفعة لهذا الشافع إلا بثمن الزمان والمكان بقدر ما يقدره عدلان خبيران.
حق الزيادة في ثمن المال المشفوع للمشتري المشفوع
س: قلتم أن الشفعة في حالة مرور مدة على الشراء تكون بسعر الزمان والمكان فلمن تكون الزيادة في الثمن هل للبائع الأول أو الثاني؟
جـ: تكون للبائع الثاني أما البائع الأول فلم يبق له حق لأنه قد باع.
الشركاء سواء في الشفعة وإن اختلفت نسب أملاكهم
س: إذا تعدد الشركاء، فمن أحق بالشفعة منهم؟
جـ: لكل شريك من الشركاء حق في الشفعة لمن يريد الشفعة ويكونون سواء في الشفعة ولو اختلفت نسب أملاكهم، فيشفع من يملك نصف لبنة من المباع مثل من يملك خمسين لبنة، والرجال والنساء سواء في حق الشفاع.
والخلاصة: أن العبرة بالرؤوس لا بقدرالانصباء.
جواز حق الشفعة لكل الجيران في الشارع المنسد
س: إذا بيع بيت في شارع منسد، فهل يكون لجميع الجيران حق الشفعة؟
جـ: نعم، يجوز لجميع الجيران حق الشفعة ويكون البيت مشتركًا بينهم وتكون الشفعة بينهم على عدد الرؤوس، فمن له نصف بيت يكون له الحق في الشفعة مثل من يملك ثلثي البيت أو ثلاثة أرباع البيت.
Jilid 2 · hlm. cetak 171
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.