كتاب النكاح › باب لفظ التزويج
١٢٨١ أخبرنَا أَبُو عرُوبَة بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيم عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ" وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِرَجُلٍ: "أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلانَةً" قَالَ نَعَمْ قَالَ: "لَهَا أَتَرْضَيْنَ أَن أزَوجك فلَانا" قَالَت نعم فَزَوجهَا ﷺ.. فَذكر الحَدِيث.
Jilid 1 · hlm. cetak 311
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.