١٠ - كتاب الأذان › ١١٩ - باب إذا لم يتم الركوع
٧٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ (^١) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (^٢)، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ (^٣) قَالَ: سَمِعْتُ مُصعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَطَبَّقْتُ (^٤) بَيْنَ كَفَّيَّ، ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَينَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ (^٥)، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ. [أخرجه: م ٥٣٥، د ٨٦٧، ت ٢٥٩، س ١٠٣٢، ق ٨٧٣، تحفة: ٣٩٢٩].
٧٩١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ (^٦) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (^٧)، عَنْ سُلَيمَانَ (^٨) قَالَ: سمِعْتُ زيدَ بْنَ وَهْبٍ (^٩) قَالَ: رَأَى حُذَيْفَةُ (^١٠) رَجُلًا (^١١)
===
(^١) " أبو الوليد" هشام بن عبد الملك.
(^٢) "شعبة" هو ابن الحجاج.
(^٣) "أبي يعفور" وقدان العبدي الكوفي.
(^٤) قوله: (فَطَبَّقْتُ) قال الكرماني (٥/ ١٣٨): أي: جعلتهما على حدٍّ واحدٍ وألزقتهما، قال العيني (٤/ ٥١٩): طبَّقت من التطبيق، وهو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد، انتهى.
(^٥) قوله: (كُنَّا نَفْعَلُه فنُهينا عنه …) إلخ، محمول على أنه أمر لله ولرسوله، ونهي عن الله ورسوله، وقد اختلفوا في هذه الصيغ، والراجح أن حكمها الرفع، "عيني" (٤/ ٥١٩).
(^٦) "حفص بن عمر" هو الحوضي.
(^٧) "شعبة" المذكور آنفًا.
(^٨) "سليمان" هو الأعمش.
(^٩) "زيد بن وهب" الجهني الكوفي.
(^١٠) "حذيفة" ابن اليمان رضي الله عنه.
(^١١) لم يُعرَف اسمه، "ع" (٤/ ٥٢١).
Jilid 2 · hlm. cetak 388
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.