١٠ - كتاب الأذان › ١٣٨ - باب لا يكف ثوبه في الصلاة
دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ (^١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ - ﷺ - أنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلَا ثَوْبَهُ (^٢). [راجع: ٨٠٩].
٨١٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (^٣)، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (^٤)، عَنْ عَمْرٍو (^٥)، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبعَةِ أَعْظُم، لَا أَكُفُّ شَعرًا وَلَا ثَوْبًا". [راجع: ٨٠٩].
[النسخ]
"وَلَا يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلَا ثَوْبَهُ" في نـ: "وَلَا يَكُفَّ ثَوْبَهُ وَلَا شَعْرَهُ". "بَابٌ لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ" في نـ: "بَابٌ ولَا يَكُفُّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا". "أَعْظُم" ثبت في عسـ. "لَا أَكُفُّ" في نـ: "وَلَا أَكُفُّ".
===
(^١) " طاوس" هو ابن كيسان، أبو عبد الرحمن الفارسي، الحميري مولاهم.
(^٢) قوله: (ولا يكفّ شعره ولا ثوبه) أي: لا يضمهما وقاية لهما عن التراب، بل يتركهما حتى يقعا على الأرض، كذا في "المجمع" (٤/ ٤٢٩).
قال العيني (٤/ ٥٦٢): فإن قلت: ما وجه إدخال هذا الحديث بين أبواب أحكام السجود؟ قلت: له تعلق بالسجود من حيث إن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكفّ، وأما حكمة النهي فهو ما روى أبو داود من حديث أبي رافع أنه رأى الحسن بن علي يصلي، وقد غرَزَ ضفيرته في قفاه فحلّها، وقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "ذلك مقعد الشيطان".
(^٣) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
(^٤) "أبو عوانة" الوضاح اليشكري.
(^٥) "عمرو" ابن دينار.
Jilid 2 · hlm. cetak 420
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.