١١ - كتاب الجمعة › [١٣ - باب]
٨٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (^١) قال: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (^٢) قال: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ (^٣)، عَنْ عَمْرِو (^٤) بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ (^٥)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قالَ: "ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ (^٦) ". [راجع: ٨٦٥، أخرجه: م ٤٤٢، د ٥٦٨، ت ٥٧٠، تحفة: ٧٣٨٥].
٩٠٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى (^٧) قال: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (^٨) قال: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ (^٩)، عَنْ نَافِعٍ (^١٠)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ
[النسخ]
"حَدَّثَنَا شَبَابَةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ". "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ" في عسـ: "أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ".
===
(^١) المسندي.
(^٢) "شبابة" هو الفزاري المدايني.
(^٣) "ورقاء" هو ابن عمر المدايني.
(^٤) أبو محمد.
(^٥) "مجاهد" هو ابن جبر.
(^٦) قوله: (ائذَنوا للنساء بالليل إلى المساجد) مفهومه: أنه لا يُؤْذَنُ لهن بالنهار، والجمعة نهارية، فدلّ على أنها لا تجب عليهن، وهو محل الترجمة، "توشيح" (٢/ ٨٣٧).
(^٧) ابن راشد.
(^٨) "أبو أسامة" حماد بن أسامة الليثي.
(^٩) ابن حفص العمري.
(^١٠) "نافع" مولى ابن عمر.
Jilid 2 · hlm. cetak 513
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.