١١ - كتاب الجمعة › ٣٤ - باب رفع اليدين في الخطبة
٩٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ (^١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (^٢)، عَنْ عَمْرٍو (^٣) سَمِعِ جَابِرًا قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ - ﷺ - يَخْطُب، فَقَالَ: "أصَلَّيتَ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "قُم فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ (^٤) ".
[طرفاه: ٩٣٠، ١١٦٦، أخرجه: م ٨٧٥، ق ١١١٢، تحفة: ٢٥٣٢].
٩٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (^٥) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،
[النسخ]
"ابْنُ عَبْدِ اللهِ" سقط في ذ. "أَصَلَّيْتَ" كذا في سـ، مه، وفي عسـ، صـ، قتـ، ذ، حـ، هـ،: "صَلَّيْتَ". "قَالَ: قُم فَصَلِّ" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ: فَصَلِّ".
===
والثاني: أن ذلك كان قبل شروعه - ﷺ - في الخطبة، وصرّحه النسائي في "سننه الكبرى" وَبَوَّبَ عليه، والثالث: أن ذلك كان منه قبل أن يُنْسَخَ الكلام في الصلاة، ثم لما نُسِخَ في الصلاة نُسِخَ أيضًا في الخطبة؛ لأنها شَطْرُ صلاة الجمعة وشرطها، كما صرحه الطحاوي، "عمدة القاري" (٥/ ١٥١).
(^١) المديني.
(^٢) ابن عيينة.
(^٣) ابن دينار.
(^٤) قوله: (فَصَلّ ركعتين) فيه الترجمة، قَيَّدَ الركعتين بقوله: "خفيفتين"، فلم يقع المطابقة تامة، وأجيب بأن من عادته أن يشير إلى ما وقع في بعض الطرق، كما وقع في سنن أبي قرة صريحًا، وفي مسلم بمعناه بلفظ: "وَتَجَوَّزْ فيهما"، "ع" (٥/ ١٠٧).
(^٥) ابن مسرهد.
Jilid 2 · hlm. cetak 550
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.