١٣ - كتاب العيدين › ٧ - باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
٩٥٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ (^١)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (^٢)، عَنْ نَافِعٍ (^٣)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- كَانَ يُصلِّي فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ،
[النسخ]
"إلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ" في نـ: "إلَى الْعِيدِ والصَّلاةِ قبلَ الخُطبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ". "الْحِزَامِيُّ" سقط في نـ. "أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "أنس"، وفي أخرى: "أَنَسٌ هُوَ ابنُ عِيَاضٍ". "فِي الأَضْحَى وَالْفِطْر" في ذ: "فِي الْفِطْرِ والأَضْحَى".
===
= ابن بطال: إنه ليس تغييرًا للسنة؛ لِما فعل رسول الله -ﷺ- في الجمعة مثله، ولأن المجتهد قد يؤدِّي اجتهاده إلى ترك الأولى إذا كان فيه مصلحة، انتهى.
قال العيني (٥/ ١٧٠): حمل أبو سعيد فِعلَ النَّبِيّ -ﷺ- على التعيين، وحمله مروان على الأولوية، واعتذر عن ترك الأَولى بما ذكر من تَغَيُّرِ حال الناس، فرأى أن المحافظة على أصل السنة -وهو استماع الخطبة- أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها، انتهى.
قال السيوطي في "التوشيح" (٣/ ٨٨٧): في "مسلم": إن أول من خطب قبل الصلاة مروان، ولعبد الرزاق عن الزُّهري: معاوية، ولابن المنذر عن ابن سيرين: زياد بالبصرة، وجمع عياض بأن معاوية هو الذي فعل ذلك، فتبعه مروان وهو عامله على المدينة، وزياد وهو عامله على البصرة، انتهى. قال الكرماني (٦/ ٦٧): قال مالك: إن عثمان قدّمها ليدرك الناس الصلاة.
(^١) "أنس بن عياض" أبو محمد المدني.
(^٢) "عبيد الله بن عمر" العمري.
(^٣) "نافع" مولى ابن عمر.
Jilid 2 · hlm. cetak 587
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.