١٨ - أبواب تقصير الصلاة › ١٩ - باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب
عَبْدُ الْوَارِثِ (^١) قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ: أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ -وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا- وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ (^٢) مَرَّةً: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (^٣) قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهْوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ". [راجع: ١١١٥].
وَقَالَ عَطَاءٌ (^٥) (^٦): إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى القِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.
[النسخ]
"ابْنِ حُصَينٍ" ثبت في ذ."نَائِمًا" في نـ: "بِإِيمَاءٍ". "أَجْرِ الْقَاعِدِ" زاد في مه: "قَال أُبو عَبْدِ اللهِ: نَائِمًا مُضْطَجِعًا". "إذَا لَم يَقْدِرْ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ: "إنْ لَمْ يَقْدِرْ".
===
(^١) " عبد الوارث" ومن بعده مرّوا آنفًا.
(^٢) عبد الله.
(^٣) أي: بدل قوله: أن عمران، "قس" (٣/ ١٧٩).
(^٤) بالتنوين.
(^٥) هو ابن أبي رباح، وصله عبد الرزاق [ح: ٤١١٢]، "قس" (٣/ ١٨٠).
(^٦) قوله: (قال عطاء. . .) إلخ، مطابقته للترجمة من حيث إن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ولا يتركه، بيان ذلك أن الترجمة تدلّ على أن المصلي إذا عجز عن الصلاة قاعدًا يصلي على جنبه، والأثر يدلّ على أنه إذا عجز عن التحول إلى القبلة يصلي إلى أيِّ جهة كان وجهه، "ع" (٥/ ٤٣٤).
Jilid 3 · hlm. cetak 55
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.