١٩ - كتاب التهجد › ٢٣ - باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر
ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ (^١) - قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ (^٢)، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ (^٣)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (^٤)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ -ﷺ- الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَاني رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ (^٥)، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا. [راجع: ٦١٩، أخرجه: م ٧٢٤، د ١٣٦١، س في الكبرى ٤١٦، تحفة: ١٧٧٣٥].
١١٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[النسخ]
"صَلَّى النَّبِيُّ" في صـ: "صَلَّى رَسُولُ اللهِ". "ثُمَّ صَلَّى" كذا في هـ، وفي ك، حـ، سـ، قتـ، ذ: "وَصَلَّى". "ثَمَانِي رَكَعَاتٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "ثَمَانَ رَكَعَاتٍ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" في صـ، ذ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ".
===
(^١) " سعيد بن أبي أيوب" الخزاعي مولاهم المصري، أبو يحيى بن مقلاص.
(^٢) "جعفر" ابن شرحبيل "ابن ربيعة" القرشي.
(^٣) "عراك" ككتاب "ابن مالك" القرشي.
(^٤) "أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
(^٥) أي: الأذان والإقامة.
(^٦) قوله: (باب الضجعة) بكسر المعجمة من الضجعة؛ لأن المراد الهيئة، ويجوز الفتح على إرادة المرة، قاله القسطلاني (٣/ ٢٤١)، واختلفوا في هذا على ستة أقوال كما ذكره العيني (٥/ ٥١٥ - ٥١٦) مفصلًا، وخلاصة ما ذكره أن أحدها: سنة، وإليه ذهب الشافعي وأصحابه، والثاني: مستحب، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة، والثالث: أنه واجب مفترض، وهو قول ابن حزم، والرابع: أنه بدعة، ومن قال به من الصحابة عبد الله بن مسعود وابن عمر على اختلاف عنه، ومن كره ذلك من التابعين: الأسود بن زيد،
Jilid 3 · hlm. cetak 101
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.